قدم الفريق الاشتراكي مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك لوضع حد لتزايد عدد الشكايات المتعلقة بجريمة الشيك بدون رصيد.
وأوضح الفريق البرلماني في مذكرة تقديمية أن جل محاكم المملكة تسجل ارتفاعا في عدد الشكايات والملفات المرتبطة بالشيك وجريمة إصداره بدون رصيد، وهي الشكايات التي تكون في الغالب متبوعة بمذكرات بحث تتجاوز عشرات الأشهر.
وأضاف أن النيابة العامة تلجأ إلى إحالة ملفات المتابعة على جلسات الحكم في ملفات الشيك دون تبليغ المشتكي أو دفاعه، فتضيع معه حقوق المشتكين في التقدم بطلباتهم المتعلقة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم. مبرزا أنه حفاظا على مصالح وحقوق المشتكين، فإن المقترح جاء لمعالجة القصور الذي يطبع المادة 326 بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وتنص المادة 326 بعد التعديل على أنه في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء